مرسوم تنفيذي رقم 01-420
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية مدتها تسعة (9) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الاقتضاء.
يناط تثبيت المستخدمين المنتمين إلى سلك المدققين الماليين بإدراجهم ضمن قائمة التأهيل التي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضبط بناء على تقرير معلّل من المسؤول السلمي وتصدر عن لجنة تحدّد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها وفقا للتنظيم المعمول به.