الباب الثاني — اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني
المادة 9
تكلف لجنة الاعتماد الولائية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بالبت في طلب الاعتماد الذي يقدمه المؤسس مرفقا بملف تقني يتكون طبقا لدفتر شروط فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني.
تحدد بنود دفتر الشروط لفتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني .
تتم دراسة مطابقة ملف الاعتماد بالإستناد إلى المقاييس التقنية والبيداغوجية المدونة في دفتر الشروط المذكور في الفقرة أعلاه .