مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
تبلغ الأسعار التي تطبقها المؤسسات الخاصة للتكوين المهني على المتمرنين إلى علم الجمهور عن طريق الإلصاق. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م