مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب أن يكون التكوين الذي تقدمه المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والذي يحضر لشهادات دولة مستجيبا للمقاييس البيداغوجية المطبقة على المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني .