مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
لا يمكن أن تستعمل المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني و لا التسميات المخصصة للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني الموجودة.