مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تشارك المؤسسات الخاصة للتكوين المهني في تطبيق السياسة الوطنية للتكوين المهني و في تحقيق أهدافها، وتساهم في المجهود الوطني لتطوير التكوين المهني الأولي والمتواصل وترقيته، و تقدم بهذه الصفة ، تكوينا يهدف إلى ضمان تأهيل مهني قصد شغل وظيفة مدفوعة الأجر أو حرة، أو إلى تحسين تأهيل مهني أثناء الشغل.