مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الرابع — الوسائل التحفيزية و التنظيمية
المادة 36
زيادة على المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تشجيع الاستثمار، يمكن المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الاستفادة من مساهمة من ميزانية الدولة، ضمن شروط و حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتكوين المهني.