الباب الثالث — فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها
المادة 33
توضع المؤسسات الخاصة للتكوين المهني، في حدود ما ينص عليه هذا المرسوم، تحت الرقابة التقنية والبيداغوجية للوزير المكلف بالتكوين المهني.
وبهذه الصفة، تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين المهني إلى التفتيش التقني والبيداغوجي وإلى المتابعة والتقييم من المصالح المختصة المكلفة بالتكوين المهني بالولاية أو الإدارة المركزية للتكوين المهني .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.