مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها
الباب الثالث — فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها
المادة 31
تخضع المؤسسة الخاصة للتكوين المهني و ملحقاتها إلى احترام نفس قواعد النظافة والأمن والمساحة ونقاوة المباني المشترطة على المؤسسات العمومية للتكوين المهني الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني .