الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
المؤسسة الخاصة للتكوين المهني في مفهوم هذا المرسوم، هي كل مؤسسة يؤسسها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قصد تقديم تكوين مهني يرمي إلى اكتساب تأهيل مهني أو تحسينه، بمقابل أو مجانا و تثبت طاقة استيعاب تقدر بعشرين (20) منصب تكوين على الأقل.
يعد بمثابة فتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني كل تكوين مهني يقدّم في المنزل ويجمع عشرة (10) متمرنين على الأقل .
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التكوين ذو الطابع الديني والتكوين الذي تقدمه هياكل التكوين التابعة للمؤسسات العمومية و أعمال التكوين المؤقتة التي تصحب مشاريع الاستثمار .