مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الثالث — فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها
المادة 27
يمكن أن تقوم المؤسسة الخاصة للتكوين المهني بإلغاء اختصاص واحد أوعدة اختصاصات تكوين التي تقدمها بعد انتهاء فترات التكوين التي شرع فيها وعليها إشعار مصالح مديرية التكوين المهني بالولاية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
تخضع إعادة فتح اختصاص واحد أو عدة اختصاصات مغلقة إلى أحكام المادة 26 أعلاه.