مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها
الباب الثالث — فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها
المادة 26
يمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تقوم بإدخال اختصاصات تكوين جديدة كلما توفرت الشروط التقنية و البيداغوجية اللازمة لتعليمها والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به و التي تقوم بمعاينتها قانونا مصالح مديرية التكوين المهني بالولاية .
تخضع هذه الاختصاصات الجديدة إلى ترخيص بالفتح تسلمه المصالح المكلفة بالتكوين المهني بالولاية