مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها
الباب الثالث — فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها
المادة 22
يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إعداد نظامها الداخلي طبقا للتنظيم المعمول به ، ويبلغ هذا النظام الداخلي إلى علم المتمرن وإلى علم وليه الشرعي، عند الاقتضاء .
ويجب أن يلصق في مكان من المؤسسة يسهل على العمال والمتمرنين الوصول إليه.