مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الثالث — فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها
المادة 21
يجب أن تكون الشروط في مجال الشهادات و المؤهلات والخبرة لممارسة وظيفة مكون في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني .