الباب الثالث — فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها
المادة 20
توضع المؤسسة الخاصة للتكوين المهني تحت الإدارة الفعلية و الدائمة لمدير تتوفر فيه وجوبا الشروط الآتية :
- حيازة شهادة تعليم أو تكوين عاليين و إثبات تأهيل مهني يساوي على الأقل مستوى التكوين الأعلى المقدم في المؤسسة التمتع بخبرة مهنية لاتقل عن خمس (5) سنوات في ميدان التكوين أو التربية أو التعليم عدم التعرض لعقوبة نتيجة جناية أو جنحة مخالفة لحسن السلوك، / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م
- عدم التعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي.