الباب الثالث — فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها
المادة 19
1 : يخضع فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إلى مراقبة مسبقة تقوم بها المصالح التقنية المختصة في مديرية التكوين المهني بالولاية التي تعتمد في مهامها على دفتر الشروط الملحق بقرار الاعتماد .
في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط، ترسل المصالح التقنية في مديرية التكوين المهني المختصة بالولاية مذكرة معللة إلى المؤسس بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من تاريخ إجراء المراقبة المسبقة، لدعوته إلى الامتثال لدفتر الشروط في أجل يحدد بصفة مشتركة ويجب أن لا يتجاوز شهرين
(2) .
في حالة عدم رفع التحفظات ، عند انقضاء هذا الأجل ، يلغي الوالي قرار الاعتماد .
يمكن تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يفصل بصفة نهائية، بناء على تقرير تقدمه لجنة خاصة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الطعن .