مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها
الباب الثاني — اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني
المادة 18
يمكن تعليق قرار الاعتماد أو سحبه نهائيا في حالة عدم توفر أحد الشروط أو أكثر المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي دفتر الشروط وذلك بعد استشارة لجنة الاعتماد. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي هذه الحالة ، يمكن تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يفصل بصفة نهائية بناء على تقرير تقدمه لجنة خاصة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام الطعن.