مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الثاني — اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني
المادة 17
يلغى قرار الاعتماد أو يسحب بقوة القانون في حالة تحويل أو تغيير غير شرعي، كلي أو جزئي ، للنشاطات التي سلم من أجلها الاعتماد ، دون المساس بالمتابعات القانونية وحقوق المتمرنين الذين يزاولون تكوينهم و الذين يحق لهم مطالبة المؤسسة بإصلاح الضرر.