مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها
الباب الثاني — اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني
المادة 16
يترتب على غلق المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أو إيقاف نشاطاتها، بمبادرة من مؤسسها خلال فترة تعادل سنة واحدة على الأقل ، إلغاء قرار الاعتماد وسحبه بقوة القانون، دون المساس بحقوق المتمرنين الذين يزاولون تكوينهم، والذين يحق لهم مطالبة المؤسسة بإصلاح الضرر.
تخضع عملية إعادة فتح المؤسسة المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى طلب اعتماد جديد طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.