الباب الثاني — اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني
المادة 15
يجب أن يكون كل رفض لطلب الاعتماد من لجنة الاعتماد الولائية ، معللا ويبلغ كتابيا إلى طالبه.
لا يمكن إعادة دراسة الملف بالتماس من الطالب، يقدمه بعد شهر واحد على الأقل من تاريخ صدور الرفض، إلا بعد رفع التحفظات التي أبدتها اللجنة.
ولا يمكن أن يتعدى أجل إعادة دراسة الملف شهرا واحدا بعد تاريخ إيداع الالتماس.
في حالة حدوث خلاف إثر إعادة دراسة الملف يمكن أن يقدم الملتمس طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يفصل بصفة نهائية بناء على تقرير تقدمه لجنة خاصة تنصب للنظر في هذا الطعن في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام الطعن .