الباب الثاني — اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني
المادة 14
يجب أن يبين قرار الوالي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والمرفق بدفتر الشروط المطابق لعناصر الملف الذي تصادق عليه لجنة الاعتماد، مايأتي :
اسم مؤسس المؤسسة الخاصة للتكوين المهني ولقبه ، اسم مدير المؤسسة ولقبه،
- عنوان المؤسسة ،
- تاريخ الفتح المتوقع ، عنوان كل ملحقة من الملحقات ، إن وجدت
- طاقات استيعاب المؤسسة
- اختصاصات التكوين التي تقدمها المؤسسة وكذا مستويات التأهيل المستهدفة في كل اختصاص من هذه الاختصاصات.
يبلغ قرار الوالي إلى المؤسس فورا و توجه نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني.