الباب الثاني — اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني
المادة 10
تتكون لجنة الاعتماد الولائية من :
- المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني ، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي ، عضوا ممثل مديرية التربية الوطنية بالولاية ، عضوا ممثل مديرية الصحة بالولاية، عضوا ممثل مديرية التشغيل بالولاية ، عضوا، ممثل المصالح الولائية المكلفة بالتنظيم المحلي، عضوا، مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني يقترحه المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني من بين مديري المؤسسات العاملين داخل الولاية، عضوا مدير مؤسسة خاصة للتكوين المهني ، يقترحه نظراؤه، عضوا 11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م
- ممثل غرفة الحرف بالولاية ، عضوا.
يمكن أن تستدعي اللجنة أي شخص ترى فائدة في دعوته نظرا إلى كفاءاته، لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول أعمالها .