مرسوم تنفيذي رقم 01-418
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-418 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته
المادة 4
تخضح إقامة واستغلال و / أو توفير خدمات البريد وأداءاته، غير تلك المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، لنظام التصريح البسيط في احترام الشروط الواردة في المادة 66 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.