مرسوم تنفيذي رقم 01-418
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-418 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 62 و 63 من القانون رقم 20000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم نظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وأداءاته.