مرسوم تنفيذي رقم 01-417
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-417 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الترخيص على سبيل التسوية، من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ، " اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم . . 14
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس *