المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم، وفقا لأحكام المادتين 12 و 148 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى منح ترخيص انتقالي، على سبيل التسوية، لمتعامل المواصلات السلكية واللاسلكية المسمى "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم من أجل إقامة و/أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية، باستثناء الهاتف النقال GSM ومن أجل توفير على هذه الشبكات، خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تستغلها وزارة البريد والمواصلات عند تاريخ إصدار القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.