مرسوم تنفيذي رقم 01-413
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-413 مؤرخ في 4 شوال عام 1422 الموافق 19
المادة 6
تتكفل لجنة المجلة بما يأتي :
- ترتيب أولويات نشر القرارات الإدارية
- إبداء رأيها في التعاليق على القرارات التي تعرض عليها، تقييم الدراسات والبحوث القانونية قصد نشرها، تحديد سعر المجلة.