مرسوم تنفيذي رقم 01-413
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-413 مؤرخ في 4 شوال عام 1422 الموافق 19
المادة 5
تساعد مدير المجلة لجنة المجلة ورئيس تحرير.
تتشكل لجنة المجلة من ستة (6) قضاة.
يعين رئيس مجلس الدولة رئيس التحرير وأعضاء لجنة المجلة.