مرسوم تنفيذي رقم 01-413
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-413 مؤرخ في 4 شوال عام 1422 الموافق 19
المادة 4
تنجز المجلة، تحت سلطة رئيس مجلس الدولة، من قبل المسؤول المكلف بمصلحة الوثائق بصفته مدير المجلة.