مرسوم تنفيذي رقم 01-412
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-412 مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 34-92 " الإدارة المركزية - الإيجار".