مرسوم تنفيذي رقم 01-409
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-409 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما قبل التشغيل. 10
المادة 5
لا تمنح التخفيضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلا في حالة ما إذا كان التوظيف :
- قد تم بموجب عقد عمل أنشيء طبقا للأصول الواجبة
- يمثل تحويل عقد ما قبل التشغيل إلى عقد عمل غير مغطى بمنصب في ميزانية الدولة.