مرسوم تنفيذي رقم 01-409
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-409 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما قبل التشغيل. 10
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي لصالح المؤسسات المستخدمة التي توظف الشباب الحاصلين على عقود ما قبل التشغيل. 4 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2001 م