مرسوم تنفيذي رقم 01-408
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-408 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 05-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة "
المادة 4
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : . المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث "
بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".