مرسوم تنفيذي رقم 01-408
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-408 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 05-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة "
المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يفتح حساب للتخصيص الخاص رقمه 065-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث " في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة هو الأمر بصرف هذا الحساب".