مرسوم تنفيذي رقم 01-397
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-397 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ 18
المادة 3
يجب أن تستوفي العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو رزم التبغ المستوردة شروط الوضع في السوق، لاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه.