مرسوم تنفيذي رقم 01-397 · ج.ر عدد 75 لسنة 2001 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-397 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ 18

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.