المادة 2
لا يجوز إلا للأشخاص المعنويين المعتمدين بصفة صانعي التبغ ، استيراد التبغ المصنع بالشروط الآتية :
- لا يمكن أن تخص عملية الاستيراد إلا العلامات المرجو إنتاجها في الجزائر
- لا يمكن أن تستورد إلا الكميات التي تحددها سلطة الضبط المحدثة بموجب المادة 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يجب أن توافق الكميات المرخص.
بها تلك المرجو إنتاجها في الجزائر لنفس الفترة،
- لا يمكن أن تتم عملية الاستيراد إلا بموجب قرار يتضمن رخصة استيراد تسلمها سلطة الضبط. 24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م تلغي سلطة الضبط هذا القرار حسب الأشكال نفسها إذا لم تراع الشروط المذكورة أعلاه والإلتزامات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أدناه أو التعهدات المكتتبة في دفتر الشروط.