مرسوم تنفيذي رقم 01-397
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-397 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ 18
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 32 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة باستيراد التبغ المصنع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ.