مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 9
يتعين على الصانع ضمان تموين الموزعين المعتمدين قانونا بمختلف علامات وأصناف التبغ الذي يصنعه أو يستورده حسب الكميات التي تحددها مسبقا، سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية.