مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 7
يتعين على الصانع عند كل تغيير في أسعار المنتجات التبغية، بأن يودع مسبقا لدى سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية كشفا يبين تركيبة سعر كل منتوج مصنع أو مستورد.