المادة 4
يجب أن يصرح الصانع بأن جميع المحلات المكونة للمستودع، زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد تم إخضاعها للمطابقة مع المعايير المنصوص عليها في هذا المجال، وأن يرفق بدفتر الشروط هذا، كشفا يحتوي على ما يأتي :
مخطط مصفّر مع مفتاح، يبين أماكن وضع المواد الأولية، وكذا الآلات المستعملة لصناعة التبغ المصنع. يجب أن يشير المخطط كذلك إلى المحلات 24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م المختلفة الأخرى المخصصة لتخزين المنتجات نصف المصنعة والمنتجات المصنعة وكذا المنتوجات الموجهة للاستهلاك. * قائمة تبين :
تعيين المحلات والورشات والمخازن والتوابع الأخرى للمصنع وتخصيصها،
- عدد الآلات الموجهة لصنع المنتجات التبغية وأماكنها