مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 3
يأخذ الصانع صفة المودع يكتتب في هذا الصدد، تصريحا بالمهنة طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه.