مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 12
يلتزم الصانع، إذا بلغ مستوى مبيعات إحدى العلامات سقفا معينا يحدد بالإشتراك مع سلطة الضبط، بالقيام بإنتاجها في الجزائر.