مرسوم تنفيذي رقم 01-381
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-381 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 4 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 7 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 11 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 15 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 15 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 19 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (31.212.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 37-03 الإدارة المركزية - نفقات استعمال وحدة تسيير البرامج" (و . ت . ب).