مرسوم تنفيذي رقم 01-381
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-381 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة / العدد 72 13 رمضان عام 1422 28 نوفمبر سنة 2001 م والمتوسطة لسنة 2001 الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول ، باب رقمه 44-03 وعنوانه "الإدارة المركزية إعانة إلى نفقات استعمال وحدة تسيير البرامج (و. ت . ب) - تدعيم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر".