مرسوم تنفيذي رقم 01-381 · ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-381 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.