مرسوم تنفيذي رقم 01-378
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-378 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 31-13 "المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها".