مرسوم تنفيذي رقم 01-378
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-378 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 31-12 "المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة".