مرسوم تنفيذي رقم 01-374
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-374 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (305.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليون دينار (374.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-01 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2001) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.