مرسوم تنفيذي رقم 01-354
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
المادة 8
تكون مداولات اللجنة موضوع محضر يدوّن في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه الرئيس ويشترط فيه ذكر تحفظات مختلف الأعضاء، إن اقتضى الأمر ذلك. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية