مرسوم تنفيذي رقم 01-354
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
المادة 7
لا تصح مداولات اللجنة إلا إذا حضرها ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل. ويصادق على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .