مرسوم تنفيذي رقم 01-354
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
المادة 5
تحدث لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية يسيرها أمين عام.
وظيفة الأمين العام وظيفة عليا في الدولة يدفع مرتبها بالاستناد إلى مرتب نائب مدير في الإدارة المركزية. ويساعده ثلاثة (3) رؤساء مكاتب.
يعين الأمين العام طبقا للتنظيم المعمول به باقتراح من رئيس اللجنة.